responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333

[مسألة 11: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ]

مسألة 11: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، و الأحوط مائة إلّا سوطاً (1).

زنا، بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة و شدّتها، و يدلّ عليه أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال‌ [1]، و إن كان لا يناسبه ذيله، فتدبّر و بالجملة: فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط ثمّ إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلًا و لا حاجة إلى الإعادة فليراجع (1) و المراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزارٍ واحد بقوله: و لم يكن بينهما رحم‌ [2]، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة و رحميّة، و لو لا القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة، بحيث لو كانت إحداهما مذكّراً لكانت محرّمة على الآخر و بالعكس، و قد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين و كيف كان، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة و تسعين‌ [3]،


[1] مستدرك الوسائل: 18/ 86، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 4 و 5.

[2] أي قول الماتن (قدّس سرّه) في ص 312 مسألة 7.

[3] مسالك الافهام 14/ 416.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست