[مسألة 11: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد
مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ]
مسألة
11: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، و
الأحوط مائة إلّا سوطاً (1).
زنا،
بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة و شدّتها، و يدلّ عليه
أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال [1]، و إن كان لا يناسبه ذيله، فتدبّر و
بالجملة: فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط ثمّ
إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلًا و لا حاجة إلى الإعادة فليراجع
(1) و المراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزارٍ واحد
بقوله: و لم يكن بينهما رحم [2]، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة و رحميّة، و لو لا
القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة، بحيث
لو كانت إحداهما مذكّراً لكانت محرّمة على الآخر و بالعكس، و قد تقدّم البحث في
هذه الجهة في مسألة المجتمعين و كيف كان، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل
هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى
تسعة و تسعين [3]،
[1] مستدرك الوسائل: 18/ 86، أبواب حدّ السحق و
القيادة ب 1 ح 4 و 5.