[مسألة 10: إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها
الحدّ قتلت في الرابعة]
مسألة
10: إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة، و يسقط الحدّ بالتوبة
قبل قيام البيّنة و لا يسقط بعده، و لو ثبتت بالإقرار فتابت الجواهر أنّه مسلّم عندهم، حيث ذكر أنّ المسألة مفروغ عنها، و
استدلّ عليه في الكشف بقوله تعالى وَ اللَّاتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ[1] نظراً إلى إطلاق الفاحشة و شمولها
للمساحقة، خصوصاً بعد ما عرفت من الروايات الواردة في حرمتها، الدالّة على شدّتها
و ترتّب عقوبات كثيرة عليها، و بقوله تعالى أيضاً
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ[2] نظراً إلى إطلاق الرمي و عدم اختصاصه
بالرمي بخصوص الزنا، و سيأتي في تعريف القذف البحث في ذلك و تتميم الدليل في
الإقرار إنّما هو بضميمة ما مرّ من بعض الروايات، الظاهرة في إطلاق الشهادة على
الإقرار، الدالّ على أنّ اعتباره إنّما هو لأجل كونه من مصاديقها؛ لكونه شهادة على
النفس و إن كان لا يعتبر فيه العدالة و مثلها و أمّا عدم اعتبار شهادة النساء و لو
منضمّة، فالظاهر عدم كونه مسلّماً هنا؛ لدلالة بعض العبائر على الاعتبار، و قد مرّ
أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة اعتبارها منضمّة، غاية الأمر أنّه
حيث لا إطلاق لما دلّ على ذلك فاللّازم الاقتصار على القدر المتيقّن من صور
الانضمام، و هو ما إذا كان المنضمّ إليه ثلاثة رجال و انضمّ إليها شهادة امرأتين،
و لا يعمّ الدليل لسائر الصور، فتدبّر.