responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323

[مسألة 9: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط]

مسألة 9: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، و حدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل: في المحصنة الرجم، و الأشبه الأوّل، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة و لا الكافرة و المسلمة (1).

و ملائكة الأرض، فإنّ اللَّه قد تاب عليك، فقم و لا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت‌ [1] و الظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم (عليه السّلام)، و ثبوت ذلك للنائب من قبله‌ [2] (1) لا إشكال في حرمة السحق، و هو وطء المرأة مرأة اخرى، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص ب «اللواتي باللواتي» [3] و في بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط [4] و في بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس‌ [5] و في بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال، الملعونة في لسان الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) [6] و في بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن‌ [7] و كيف كان، فيدلّ على حرمته مضافاً إلى قوله تعالى‌ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * [8] و إلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها و إن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللَّه و الملائكة و من بقي‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 422، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1.

[2] قد مرّ في ص 112.

[3] وسائل الشيعة: 14/ 261، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2، 3.

[4] وسائل الشيعة: 14/ 261، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2، 3.

[5] وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5، 6.

[6] وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5، 6.

[7] وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 8.

[8] سورة المؤمنون 23: 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست