responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306

[مسألة 6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً]

مسألة 6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً، كالتفخيذ، أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة، من غير فرق بين المحصن و غيره، و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً و المفعول مسلماً، و إلّا قتل كما مرّ، و لو تكرّر منه الفعل و تخلّله الحدّ ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده، فقال عليّ (عليه السّلام): أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة أُخرى، قال: و ما هي؟ قال: ادع بطُنّ من حطب، فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه بالنار [1] و أورد في الوسائل بعد هذه الرواية رواية أُخرى متّحدة مع هذه الرواية من دون اختلاف بينهما إلّا في بعض التعبيرات و الكلام في هذه الرواية إمّا من جهة كون مفادها الجواز، كما هو ظاهر المتن تبعاً للشرائع‌ [2]، أو اللزوم كما هو ظاهرها، و أفتى على طبقه بعض‌ [3]، فالظاهر أنّ الأمر بأخذه و التعبير ببقاء عقوبة اخرى يستفاد منه اللزوم، و لكن عدم التعرّض لهذا الأمر في غير هذه الرواية من الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في حدّ اللواط، الساكتة عن هذه الجهة يستكشف منه عدم اللزوم، فتحمل هذه الرواية على الجواز و المشروعيّة ثمّ إنّ الرواية واردة في المفعول، و لا دليل على إلغاء الخصوصيّة بعد احتمال كون الجمع مختصّاً به؛ لأنّ عمله أقبح من عمل الفاعل، كما أنّ مقتضى الرواية الجمع بين ضرب العنق و بين الإحراق بالنار، فالحكم بالجمع بين جميع الكيفيّات و بينه مبنيّ على إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة، و ليست دعواه ببعيدة أصلًا.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 3، و الطنّ: حزمة القصب، الصحاح.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 942.

[3] مباني تكملة المنهاج: 1/ 234.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست