responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[مسألة 5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق‌]

مسألة 5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق، كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراقه بالنار أو رجمه، و على قول أو إلقاء الجدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق (1).

(1) في هذه المسألة جهات من البحث:

الاولى: إنّه هل الحكم في باب اللواط مع الإيقاب مطلق القتل بأيّة كيفيّة تحقّق، و بأيّة وسيلة حصل، أو القتل بكيفيّة خاصّة؟ ظاهر رواية حمّاد بن عثمان المتقدّمة الأوّل؛ للتعبير فيها بالقتل من دون التقييد بالكيفيّة الخاصّة، و لكن في مقابلها روايات كثيرة ظاهرة في اعتبار كيفيّة خاصّة، كصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة و غيرها، و مقتضى القاعدة حمل الإطلاق في رواية حمّاد لو كان لها إطلاق على مقتضى تلك الروايات، كما هو ظاهر الثانية: إنّه بعد ثبوت كيفيّة خاصّة يقع البحث في تلك الكيفيّة، و الكلام تارة في الفاعل، و أُخرى في المفعول أمّا الأوّل: فمقتضى صحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة الواردة في اللائط الموقب ثبوت ثلاث كيفيّات، و هي المذكورات في المتن أوّلًا. غاية الأمر إلغاء الخصوصيّة من كلمة «الجبل» الواقعة فيها، و كون ذكرها من باب أنّه من المصاديق الظّاهرة للمكان المرتفع، نعم الوارد فيها هو تخيير الفاعل، مع أنّ الفتوى هي تخيير الحاكم، و يمكن أن يقال بوقوع التخيير في الرواية إرفاقاً لا من باب أنّه هو الحكم الأوّلي و أمّا الرجم، فيدلّ على ثبوته في اللائط رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي‌ [1].


[1] وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست