[مسألة 5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه
بالسيف أو إلقائه من شاهق]
مسألة
5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق، كجبل و نحوه
مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراقه بالنار أو رجمه، و على قول أو إلقاء الجدار
عليه فاعلًا كان أو مفعولًا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل
ثمّ يحرق (1).
(1) في هذه المسألة جهات من البحث:
الاولى:
إنّه هل الحكم في باب اللواط مع الإيقاب مطلق القتل بأيّة كيفيّة تحقّق، و بأيّة
وسيلة حصل، أو القتل بكيفيّة خاصّة؟ ظاهر رواية حمّاد بن عثمان المتقدّمة الأوّل؛
للتعبير فيها بالقتل من دون التقييد بالكيفيّة الخاصّة، و لكن في مقابلها روايات
كثيرة ظاهرة في اعتبار كيفيّة خاصّة، كصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة و غيرها، و
مقتضى القاعدة حمل الإطلاق في رواية حمّاد لو كان لها إطلاق على مقتضى تلك
الروايات، كما هو ظاهر الثانية: إنّه بعد ثبوت كيفيّة خاصّة يقع البحث في تلك
الكيفيّة، و الكلام تارة في الفاعل، و أُخرى في المفعول أمّا الأوّل: فمقتضى صحيحة
مالك بن عطيّة المتقدّمة الواردة في اللائط الموقب ثبوت ثلاث كيفيّات، و هي
المذكورات في المتن أوّلًا. غاية الأمر إلغاء الخصوصيّة من كلمة «الجبل» الواقعة
فيها، و كون ذكرها من باب أنّه من المصاديق الظّاهرة للمكان المرتفع، نعم الوارد
فيها هو تخيير الفاعل، مع أنّ الفتوى هي تخيير الحاكم، و يمكن أن يقال بوقوع
التخيير في الرواية إرفاقاً لا من باب أنّه هو الحكم الأوّلي و أمّا الرجم، فيدلّ
على ثبوته في اللائط رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي [1].
[1] وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب
3 ح 2.