responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

أفتى على طبق المشهور فيه قبله‌ [1]، و هذا يوجب الظنّ القويّ بوجود خلل في الروايات المفصلة و إن لم يكن ظاهراً لنا، فالإنصاف أنّ رفع اليد عمّا يقتضيه الجمع بين الروايات في المقام مشكل، خصوصاً مع توصيف المحقّق القول المشهور بأنّه أشهر [2]، و رفع اليد عن الفتاوى مع الشهرة المحقّقة بين فقهاء المسلمين من العامّة و الخاصّة أشدّ إشكالًا، هذا كلّه في الفاعل و أمّا المفعول، فيدلّ على التفصيل فيه رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني، و على عدمه صريحاً روايتا حمّاد و يزيد بن عبد الملك المتقدّمتان أيضاً، و الجمع بينهما يقتضي حمل الظّاهر على النصّ و رفع اليد عن ظهور الرواية بصراحة الروايتين الحاكمتين بعدم الفرق بين المحصن و غيره، مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إليه من أنّ الإحصان لا يرتبط بعمل المفعول أصلًا، و مقتضى الفتاوى أيضاً الإطلاق، و لم يحك هنا التفصيل عن أحد من الأصحاب، فاللازم تعميم الحكم فيه و إن قلنا بعدمه في الفاعل نعم، لو تمّ الإجماع على عدم الفصل لكان اللازم تعميم التعميم إلى الفاعل لا تعميم التفصيل إلى المفعول، كما لا يخفى الفرع الثاني: ما لو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً أو بالمجنون، و قد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ و تأديب الصبيّ أو المجنون مع شعوره، و يدلّ على الحكم مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع القلم عنهما [3] رواية أبي بكر


[1] المقنع: 430.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 942.

[3] وسائل الشيعة: (1)/ 32، أبواب مقدّمة العبادات ب 32 ح 11 و ج 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست