أفتى
على طبق المشهور فيه قبله [1]، و هذا يوجب الظنّ القويّ بوجود خلل في الروايات المفصلة و إن لم
يكن ظاهراً لنا، فالإنصاف أنّ رفع اليد عمّا يقتضيه الجمع بين الروايات في المقام
مشكل، خصوصاً مع توصيف المحقّق القول المشهور بأنّه أشهر
[2]، و رفع اليد عن الفتاوى مع الشهرة المحقّقة بين فقهاء المسلمين من
العامّة و الخاصّة أشدّ إشكالًا، هذا كلّه في الفاعل و أمّا المفعول، فيدلّ على
التفصيل فيه رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني، و على
عدمه صريحاً روايتا حمّاد و يزيد بن عبد الملك المتقدّمتان أيضاً، و الجمع بينهما
يقتضي حمل الظّاهر على النصّ و رفع اليد عن ظهور الرواية بصراحة الروايتين
الحاكمتين بعدم الفرق بين المحصن و غيره، مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إليه من أنّ
الإحصان لا يرتبط بعمل المفعول أصلًا، و مقتضى الفتاوى أيضاً الإطلاق، و لم يحك
هنا التفصيل عن أحد من الأصحاب، فاللازم تعميم الحكم فيه و إن قلنا بعدمه في
الفاعل نعم، لو تمّ الإجماع على عدم الفصل لكان اللازم تعميم التعميم إلى الفاعل
لا تعميم التفصيل إلى المفعول، كما لا يخفى الفرع الثاني: ما لو لاط البالغ العاقل
بالصبيّ موقباً أو بالمجنون، و قد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ و تأديب
الصبيّ أو المجنون مع شعوره، و يدلّ على الحكم مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع
القلم عنهما [3] رواية أبي بكر