[مسألة 2: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو
مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد]
مسألة
2: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و
الاختيار، و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ، و المجنون، و العبد، و المكره، و
الهازل (1)
[مسألة 3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم
تعزيره بما يرى]
مسألة
3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى، و لو شهد بذلك دون
الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو
منضمّات، و الحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره (2)
[مسألة 4: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل]
مسألة
4: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل، و على المفعول إذا كان كلّ مع كون بناء الحدود على التخفيف، و بناء الشرع على حفظ العرض و عدم
هتكه مشكل، و رفع اليد عن الرواية المقيّدة مع اعتبارها من حيث السند و الدلالة
أشكل.
ثمّ
إنّه على تقدير الأخذ بهذه الرواية لا مجال للأخذ بإطلاقها و الحكم بالاعتبار مع
الانضمام مطلقاً، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فاللازم الاقتصار على
القدر المتيقّن و الحكم بكفاية انضمام امرأتين إلى ثلاثة رجال فقط، و لا مجال
للتعميم لجميع صور الانضمام كما لا يخفى (1) قد مرّ البحث في هذه المسألة في الزنا
فليراجع [1] (2) قد تقدّم الكلام في هذه المسألة
في غير ما يرتبط بشهادة النساء في باب الزنا
[2]، و فيما يرتبط بها في المسألة الاولى من مسائل المقام.