responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

[مسألة 2: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد]

مسألة 2: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ، و المجنون، و العبد، و المكره، و الهازل (1)

[مسألة 3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى‌]

مسألة 3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات، و الحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره (2)

[مسألة 4: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل‌]

مسألة 4: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل، و على المفعول إذا كان كلّ‌ مع كون بناء الحدود على التخفيف، و بناء الشرع على حفظ العرض و عدم هتكه مشكل، و رفع اليد عن الرواية المقيّدة مع اعتبارها من حيث السند و الدلالة أشكل.

ثمّ إنّه على تقدير الأخذ بهذه الرواية لا مجال للأخذ بإطلاقها و الحكم بالاعتبار مع الانضمام مطلقاً، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن و الحكم بكفاية انضمام امرأتين إلى ثلاثة رجال فقط، و لا مجال للتعميم لجميع صور الانضمام كما لا يخفى (1) قد مرّ البحث في هذه المسألة في الزنا فليراجع‌ [1] (2) قد تقدّم الكلام في هذه المسألة في غير ما يرتبط بشهادة النساء في باب الزنا [2]، و فيما يرتبط بها في المسألة الاولى من مسائل المقام.


[1] في ص 26 27 و 81 83.

[2] تقدّم في ص 83 89 وص 115 121 و ص 261- 269.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست