مسألة
5: لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه كالأمّ، و المرضعة، و ذات البعل، و زوجة الأب و
الابن، فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه، و كذا لا حدّ مع الشبهة، بأن اعتقد
فاعله الجواز و لم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة، كما لو أخبرت المرأة
بكونها خليّة و كانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في
حصول الرضاع المحرّم و كان حاصلًا، و يشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا
عن مجرّد الاحتمال، فلو جهل الحكم و لكن كان ملتفتاً و احتمل الحرمة و لم يسأل،
فالظاهر عدم كونه شبهة. نعم، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصِّراً غير ملتفت إلى
الحكم و السؤال، و القوّة الشهويّة، غاية الأمر أنّ
الإكراه الراجع إلى عدم تحقّق الفعل مع قطع النظر عنه إنّما هو لوجود الزجر الشرعي
و التحريم الإلهي، كما أنّ تحقّق امتثال النهي عن الزنا مثلًا بالترك إنّما هو
لأجل كون الزجر مانعاً عن تحريك القوّة الشهويّة، لإيجاد مقتضاها في الخارج لا
لأجل عدم الميل، بل تحقّق الامتثال في صورة الميل لعلّه أقوى من غيرها، كما لا
يخفى.
و
إلى هذا يرجع التعليل للإمكان في الشرائع بما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع، و
قد فسّره في المسالك بأنّ الانتشار يحدث عن الشهوة، و هو أمر طبيعي لا ينافيها
تحريم الشرع [1]. و لو لا ما ذكر لكان تحقّق الإكراه
بالإضافة إلى كثير من المحرّمات الشرعية منتفياً؛ لوجود الميل النفساني إليه، و
موافقته للطبع الحيواني، غاية الأمر أنّ المانع عن تحقّقه هو الزجر الشرعي،
فالإنصاف إمكان تحقّق الإكراه في طرف الرجل أيضاً، كما في المتن.