على
أنّه لا سابقة لهذا العمل قبل قوم لوط و لو من أحد و إن كان مراده أنّ لفظ اللواط
و لو بغير هذا المعنى لا يوجد في لغة العرب أصلًا، فيدفعه ملاحظة اللغة، فإنّ
المستفاد منها أنّ اللواط يجيء بمعنى الإلصاق، كما في: لاط الشيء بالشيء، أو
بمعنى اللصوق كما في: لاط الشيء بقلبي، أو بمعنى الطرد، أو بمعنى الربا الثاني:
إنّ حرمة اللواط و ثبوت هذا الحكم له من ضروريّات الفقه بل الدين، و يدلّ عليه من
الكتاب آيات كثيرة و روايات مستفيضة، أمّا الآيات، فمثل الآية المتقدّمة، و قوله
تعالى حكاية عنه أيضاً أَ تَأْتُونَ
الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ[1] فإنّ التعبير عنه بالفاحشة ظاهر في الحرمة، و يؤيّده تعليل حرمة
الزنا بها في قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوا
الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا[2] أمّا الروايات، فكرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من جامع غلاماً جاء يوم
القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، و غضب اللَّه عليه و لعنه و أعدّ له جهنّم و
ساءَت مصيراً، ثمّ قال: إنّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، و إنّ الرجل
ليؤتى في حقبه فيحبسه اللَّه على جسر جهنّم حتّى يفرغ اللَّه من حساب الخلائق، ثمّ
يؤمر به إلى جهنّم، فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها و لا يخرج منها [3] و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي