responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273

[مسألة 5: من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها]

مسألة 5: من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، و يعزّره الحاكم بما رأى 1.

و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس‌ [1] و ربّما يقال: بأنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «يسرق» هي إرادة السرقة لا السرقة الفعلية، و إلّا ثبت القطع، كما دلّت عليه صحيحة الفضيل، و هذا القول و إن كان يؤيّده النهي و المنع الظّاهر في نهيه عن تحقّق السرقة؛ لأنّه لا معنى للنهي بعد ثبوتها، إلّا أنّ إرادة السرقة بمجرّدها لا توجب ثبوت حقّ للناس كما هو ظاهر، فحمل قوله (عليه السّلام): «يسرق» عليها بعيد جدّاً و يمكن أن يقال: بأنّ السرقة مشتملة على كلا الحقّين: حقّ اللَّه من جهة قطع الأيدي المأمور به في الآية الشريفة، و حقّ الناس من جهة لزوم ردّ المال المسروق عيناً أو مثلًا أو قيمةً إلى المسروق منه، فهي من هذه الجهة من حقوق الناس، و على ذلك فالمراد منها في الصحيحة هي الجهة الأُولى، و لذا صرّح فيها بالقطع، و من هذه الرواية هي الجهة الثانية ثمّ إنّه من الواضح أنّه ليس المراد من قوله (عليه السّلام): «و إذا كان للناس فهو للناس» هو جواز تصدّي الناس لإحقاق حقوقهم من دون مراجعة الحاكم، بل المراد هو توقّف إقامة الحاكم لها على مطالبتهم، كما قد أوضحته الصحيحة (1) أمّا لزوم مهر نسائها فلا خلاف فيه ظاهراً، من دون فرق بين ما إذا كان رجلًا أو امرأة، و يدلّ عليه أكثر النصوص الآتية، من دون اختلاف بينها من هذه الجهة.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 344، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست