مسألة
3: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و
يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال (1).
و
أمّا وجوب الحضور على الشهود عقلًا في موضع الرجم، فلما عرفت في المسائل السابقة
أنّه يجب تكليفاً عليهم البدأة بالرمي، و قد تقرّر في محلّه أنّ مقدّمة الواجب لا
تتّصف بالوجوب الشرعي و إن كان غيريّاً، بل الوجوب المتعلّق بها إنّما هو من ناحية
العقل، ضرورة حكمه بلزوم الإتيان بها لأجل التمكّن من إتيان ذيها و منه يظهر وجوب
حضور الإمام مطلقاً و لو في صورة الثبوت بالإقرار، للزوم البدأة في هذه الصورة، و
الإتيان بالرمي بعد الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة، غاية الأمر أنّ الوجوب أيضاً
عقلي من باب المقدميّة (1) أقول: القول الأوّل منسوب إلى الأكثر كما عن المسالك [1]، و قد قوّاه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [2] و الثاني محكيّ عن جماعة، و المسألة
منصوصة وردت فيها روايات متعارضة، و البحث فيها تارة مع قطع النظر عن الروايات، و
أُخرى مع ملاحظتها أمّا الفرض الأوّل: فالظّاهر أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار
الشهود الأربعة في إثبات الزنا، ممّا عرفت أنّه لا فرق بين الزوج و بين الشاهد
الأجنبي، بعد تحقّق شرائط الشهادة فيه؛ من العدالة و غيرها، بل يمكن أن يقال: بأنّ
الزوج أولى بالقبول لهتك عرضه.