responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

[مسألة 3: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا]

مسألة 3: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال (1).

و أمّا وجوب الحضور على الشهود عقلًا في موضع الرجم، فلما عرفت في المسائل السابقة أنّه يجب تكليفاً عليهم البدأة بالرمي، و قد تقرّر في محلّه أنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب الشرعي و إن كان غيريّاً، بل الوجوب المتعلّق بها إنّما هو من ناحية العقل، ضرورة حكمه بلزوم الإتيان بها لأجل التمكّن من إتيان ذيها و منه يظهر وجوب حضور الإمام مطلقاً و لو في صورة الثبوت بالإقرار، للزوم البدأة في هذه الصورة، و الإتيان بالرمي بعد الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة، غاية الأمر أنّ الوجوب أيضاً عقلي من باب المقدميّة (1) أقول: القول الأوّل منسوب إلى الأكثر كما عن المسالك‌ [1]، و قد قوّاه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [2] و الثاني محكيّ عن جماعة، و المسألة منصوصة وردت فيها روايات متعارضة، و البحث فيها تارة مع قطع النظر عن الروايات، و أُخرى مع ملاحظتها أمّا الفرض الأوّل: فالظّاهر أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار الشهود الأربعة في إثبات الزنا، ممّا عرفت أنّه لا فرق بين الزوج و بين الشاهد الأجنبي، بعد تحقّق شرائط الشهادة فيه؛ من العدالة و غيرها، بل يمكن أن يقال: بأنّ الزوج أولى بالقبول لهتك عرضه.


[1] مسالك الأفهام: 14/ 394.

[2] جواهر الكلام: 41/ 365.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست