responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

[مسألة 6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر]

مسألة 6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه، و يحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و نيّة الغسل من المأمور، و الأحوط نيّة الآمر أيضاً (1).

على أدلّة المقام في مورد التعارض، و من الممكن دعوى العكس و يدفع الثاني، وضوح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم، كما لا يخفى (1) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلًا و التكفين، ثمّ يرجم و يدفن بعد ذلك بعد أن يصلّي عليه و لا يغسل بعد قتله، و قال جميع الفقهاء: إنّه يغسل بعد موته (قتله) و يصلّى عليه، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لا يختلفون فيه» [1] و الأصل في الحكم رواية مسمع كردين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المرجوم و المرجومة يغسلانِ و يحنّطانِ و يلبسانِ الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن، ثمّ يقاد و يصلّى عليه‌ [2] و رواه الصدوق‌ [3] مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و الشيخ تارة بإسناده عن‌


[1] الخلاف: 5/ 385 386 مسألة 28.

[2] وسائل الشيعة: 2/ 703، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب 17 ح 1.

[3] من لا يحضره الفقيه: 1/ 157- 158 ح 440.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست