responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

[مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس‌]

مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس، و إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس (1).

الجلد رواية عيسى بن عبد اللَّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أ يجب عليه أن يخلّى عنه و لا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، و لكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا. قلت: فما فرق بينه و بين المحصن و هو حدّ من حدود اللَّه؟ قال: المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلّا إلى التوبة؛ لأنّه عاين الموت بعينه، و هذا إنّما يجلد، فلا بدّ من أن يوفى الحدّ؛ لأنّه لا يقتل‌ [1] (1) في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة:

أحدها: التفصيل المذكور في المتن، و في الجواهر: قيل إنّه ظاهر الأكثر [2]، و في الخلاف‌ [3] و ظاهر المبسوط الإجماع عليه‌ [4]، و يدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام، ثمّ الناس. و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد، رفعوه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مثله‌ [5].

و الإشكال في سندها من جهة الإرسال و الرفع مدفوعٌ، بأنّ استناد المشهور


[1] وسائل الشيعة: 18/ 407، أبواب حدّ الزنا ب 35 ح 1.

[2] جواهر الكلام: 41/ 351.

[3] الخلاف: 5/ 377 مسألة 5 (1).

[4] المبسوط: 8/ 4.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 374، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست