[مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من
يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس]
مسألة
3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس، و
إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام (عليه السّلام) ثمّ
الناس (1).
الجلد
رواية عيسى بن عبد اللَّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الزاني يجلد
فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أ يجب عليه أن يخلّى عنه و لا يردّ كما يجب للمحصن
إذا رجم؟ قال: لا، و لكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا. قلت: فما فرق بينه و بين
المحصن و هو حدّ من حدود اللَّه؟ قال: المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلّا إلى
التوبة؛ لأنّه عاين الموت بعينه، و هذا إنّما يجلد، فلا بدّ من أن يوفى الحدّ؛
لأنّه لا يقتل [1] (1) في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة:
أحدها:
التفصيل المذكور في المتن، و في الجواهر: قيل إنّه ظاهر الأكثر [2]، و في الخلاف [3] و ظاهر المبسوط الإجماع عليه [4]، و يدلّ عليه ما رواه الكليني عن
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ
الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام، ثمّ الناس.
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد، رفعوه إلى
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مثله [5].
و
الإشكال في سندها من جهة الإرسال و الرفع مدفوعٌ، بأنّ استناد المشهور
[1] وسائل الشيعة: 18/ 407، أبواب حدّ الزنا ب
35 ح 1.