responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

[مسألة 2: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر]

مسألة 2: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة. و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر و لو واحداً لم يردّا، و إلّا ردّا، و في قولٍ مشهور إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط، هذا في الرجم، و أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ و يحدّ مطلقاً (1).

الفتوى، ككتاب مقنعة المفيد، و نهاية الشيخ، فالظّاهر أنّ رفع اليد عن ذلك مشكل جدّاً، و عليه فتصير شبهة الوجوب في المسألة قويّة، و مقتضى الاحتياط حينئذٍ هو التأخير، فتدبّر (1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الاولى: أنّه هل الواجب في الرجل أو المرأة في حال إجراء حدّ الرجم عليهما عنوان الدفن المتوقّف على حفر حفيرة و إدخاله فيها و ردّ التراب عليه كما في دفن الميّت، أو أنّه يكفي مجرّد الحفر و الإدخال في الحفيرة من دون ردّ التراب عليه و طمّه، أو لا يجب ذلك أيضاً، بل يكفي مجرّد إيثاقه و ربطه بشجر و جدار و نحوهما، أو لا يلزم ذلك أيضاً، بل الواجب رميه من دون أن يكون هناك خصوصيّة معتبرة من هذه الجهة؟ وجوه و احتمالات و الظاهر أنّ عبارات الأصحاب في هذه الجهة مختلفة بحسب الظاهر، فقد عبّر في بعضها بالدفن، و في بعضها بالحفر، و ينسب إلى بعضهم عدم وجوب الحفر أيضاً إن ثبت الزنا بالإقرار، و اللازم ملاحظة الأخبار و النصوص الواردة في الباب فنقول: الروايات المعتبرة الواردة في المقام ثلاثة:

إحداها: موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست