responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

[المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه‌]

المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه‌

[مسألة (1): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر]

مسألة (1): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، و لو كان عليه حدّ البكر و المحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، و لا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير (1).

(1) المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد، و ممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد و الرجم في الشيخ و الشيخة، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان و الدّليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم، و إلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام:

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست