[مسألة (1): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا
يفوت معه الآخر]
مسألة
(1): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد و الرجم
عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، و لو كان عليه حدّ البكر و المحصن فالظّاهر وجوب كون
الرجم بعد التغريب على إشكال، و لا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم،
بل الأحوط عدم التأخير (1).
(1) المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له
موجبان أو أزيد، و ممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد و الرجم في
الشيخ و الشيخة، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان و الدّليل على لزوم
البدأة بما لا يفوت معه الآخر مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني
على تقدير العدم، و إلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض
الأوّل الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام:
كصحيحة
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها