مسألة
9: يجب الحدّ على المريض و نحوه كصاحب القروح و المستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا،
و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، و ينتظر البرء، و لو
لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد
من سياط أو شماريخ و نحوهما، و لا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي
التأثير بالاجتماع و صدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، و لو برأ قبل الضرب
بالضغث حدّ كالصحيح، و أمّا لو برأ بعده لم يعد، و لا يؤخّر حدّ الحائض، و الأحوط
التأخير في النفساء (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
وجوب إجراء حدّ الرجم و القتل على المريض و صاحب القروح و المستحاضة، قال في
الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل و لا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة و النهي عن تعطيل
الحدّ، و أنّه ليس فيه نظر ساعة، و الفرض أنّ نفسه مستوفاة، فلا فرق بينه و بين
الصحيح [1] هذا، و مقتضى إطلاق رواية السكوني
الآتية في الفرع الثاني، الواردة في المستحاضة، الدالّة على أنّه لا يقام الحدّ
عليها حتّى ينقطع الدم عنها، تأخير الرجم أيضاً، و لكن الظّاهر أنّه غير مفتى به
ثمّ إنّه ذكر في محكيّ المسالك أنّه يحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى
أن يبرأ؛ لأنّه بسبيل من الرجوع، و ربما رجع بعد ما رمي .. و مثله يأتي في رجمه في
شدّة الحرّ و البرد [2]
و قد تبع في ذلك ما في القواعد من عدم الرجم في المريض