responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

[مسألة 9: يجب الحدّ على المريض و نحوه‌]

مسألة 9: يجب الحدّ على المريض و نحوه كصاحب القروح و المستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا، و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، و ينتظر البرء، و لو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ و نحوهما، و لا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع و صدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، و أمّا لو برأ بعده لم يعد، و لا يؤخّر حدّ الحائض، و الأحوط التأخير في النفساء (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: وجوب إجراء حدّ الرجم و القتل على المريض و صاحب القروح و المستحاضة، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل و لا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة و النهي عن تعطيل الحدّ، و أنّه ليس فيه نظر ساعة، و الفرض أنّ نفسه مستوفاة، فلا فرق بينه و بين الصحيح‌ [1] هذا، و مقتضى إطلاق رواية السكوني الآتية في الفرع الثاني، الواردة في المستحاضة، الدالّة على أنّه لا يقام الحدّ عليها حتّى ينقطع الدم عنها، تأخير الرجم أيضاً، و لكن الظّاهر أنّه غير مفتى به ثمّ إنّه ذكر في محكيّ المسالك أنّه يحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى أن يبرأ؛ لأنّه بسبيل من الرجوع، و ربما رجع بعد ما رمي .. و مثله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ و البرد [2] و قد تبع في ذلك ما في القواعد من عدم الرجم في المريض‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 339 340.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 377.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست