responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

[مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً على الحامل‌]

مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً على الحامل، و لو كان حمله من الزنا، حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، و حتى ترضع ولدها إن لم تكن له مرضعة، و لو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها، و لو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه (1).

من جهة كون حكم الإسلام في كلتيهما هو القتل، و مجرّد كون الموضوع للقتل في المقام هو الذمّي بخلاف الزنا بذات المحرم، الذي هو أعمّ من المسلم و الكافر لا يقتضي الفرق؛ لأنّه بعد فرض كون دليل التخيير حاكماً على الأدلّة الأوّلية و ناظراً إليها، لا تكون هذه الجهة بفارقة؛ لعدم ملاحظة النسبة في مسألة الحكومة بوجه و لكن التحقيق أنّ نسبة أدلّة التخيير الواردة في خصوص الذمّي إلى أدلّة الحدود، كدليل الزنا بذات محرم، هي نسبة التخصيص أو التقييد؛ لأنّ أدلّة الحدود واردة في مورد عموم المكلّفين من المسلم و الكافر، و أدلّة التخيير بمنزلة الاستثناء الوارد عليها، كأنّه قيل: الزنا بذات محرم يوجب القتل من أيّ شخص تحقّق إلّا إذا كان الزاني ذمّيا، فإنّه لا يتعيّن فيه القتل، بل يتخير الحاكم بينه و بين أن يدفعه إلى حكّامهم حتّى يقضوا فيه ما أحبّوا و إذا كانت النسبة كذلك، فمن الواضح أنّه لا مجال لكون أدلّة التخيير مخصّصة لما ورد في الذمّي إذا زنى بالمسلمة؛ لأنّ النسبة بينها و بينه تكون على العكس، بمعنى أنّ ما ورد في الذمّي الزاني بالمسلمة يكون مخصّصاً لأدلّة التخيير و بمنزلة الاستثناء لها، فتصير النتيجة تعيّن القتل في هذا المورد كما أفيد في المتن (1) أمّا عدم إقامة الحدّ على الحامل و لو كان حمله من الزنا، فيدلّ عليه مضافاً

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست