responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

[مسألة 5: في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة]

مسألة 5: في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا، و أمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة، كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة و بعضه الجلد و الرجم، أو الرجم‌ قد حكم الشارع بثبوته في مورده ينسبق إلى الذهن أنّه لا بدّ و أن يكون من موطن الشخص و محلّ إقامته و استراحته، و عليه فذكر بلد الجلد و النفي منه لعلّه كان بملاحظة أنّ الغالب كون بلد الجلد هو بلد الزاني و تحقّق إجراء الحدّ عليه فيه، لاشتمال المسافرة في تلك الأعصار على مشقّة شديدة و افتقارها إلى وسائل كثيرة، بخلاف هذه الأعصار و على ما ذكرنا لا يبقى مجال لاحتمال جواز التغريب من محلّ العقوبة و إجراء الحدّ إلى موطنه لو كان مغايراً له، و أمّا العكس فالظّاهر أنّه أيضاً غير جائز، لمنافاته لما يدلّ على النفي من بلد الجلد، و كون الاتّحاد هو الغالب لا يقتضي رفع اليد عن ظهوره، و عليه فمقتضى الاحتياط اللازم كون المنفي إليه غير بلد الزاني و غير بلد الجلد و أمّا ما أفيد في الذيل من عدم سقوط النفي لو تحقّق الحدّ في فلاة، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه، فلأنّه لا دليل على السقوط في هذه الصورة، و إن حكي عن كشف اللثام، السقوط، إلّا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر [1] ثمّ إنّه من الواضح عدم كون المراد من المصر أو البلد الواقع في النصوص ما يقابل القرية، بل أعمّ منها كما لا يخفى.


[1] كشف اللثام: 2/ 399.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست