responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

[الثاني: الرجم فقط]

الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابّة بين الجلد و الرجم، و الأقرب الرجم فقط (1).

(1) اعلم أنّه لا دلالة للقرآن على ثبوت الرجم أصلًا، و روى ابن عباس، عن عمر أنّه قال: إنّ اللَّه عزّ و جل بعث محمّداً (صلّى اللَّه عليه و آله) بالحقّ و أنزل معه الكتاب، فكان ممّا أنزل إليه آية الرجم، فرجم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و رجمنا بعده. [1] و آية الرجم التي ادّعي أنّها من القرآن رويت بوجوه، منها: الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة [2] و قد التزموا لأجله بنسخ التلاوة بعد حكمهم بعدم التحريف، و إسناده إلى علماء الإمامية، مع أنّه لا يعلم مرادهم من نسخ التلاوة و أنّه هل كان نسخها بأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أو بأيدي من تصدّى للزعامة و الخلافة بعده فإن كان الأوّل، فما الدليل على النسخ بعد ثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو التواتر على اعتقادهم، و لذا يقولون: بأنّه كان يقرأه من لم يبلغه النسخ، و صرّح بذلك الآلوسي في تفسيره الكبير [3] فإن كان المثبت له هو خبر الواحد، فقد قرّر في علم الأصول أنّه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد و الظّاهر الاتّفاق عليه و إن كان تخصيصه به محلّ خلاف، و إن كان هو السنّة المتواترة، فمع عدم ثبوت التواتر كما هو واضح نقول: إنّه حكي عن الشافعي و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظّاهر القطع بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة، و حكي عن أحمد أيضاً في إحدى‌


[1] مسند أحمد: 1/ 122 قطعة من ح 391، جامع المسانيد و السنن: 18/ 99 100.

[2] الموطّأ: 2/ 548 ح 1560، سنن البيهقي: 8/ 213، الشرح الكبير: 10/ 156.

[3] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم: 1/ 25.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست