responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16

العناوين الموجودة في الروايات الواردة في الحدّ، كالإدخال، و الإتيان، و الزنا، و الفجور، و المواقعة، و المجامعة، و نحوها على الوطء في الدبر، خصوصاً مع اعتبار غيبوبة الحشفة فيه.

و لكنّه ربّما يقال: بأنّه لا يبعد الانصراف إلى القبل، و الشاهد أنّه مع رمي البكر بالزنا تلاحظ البكر، فمع بقاء البكارة تشهدان ببرائتها. هذا مضافاً إلى الإشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد، و مع الإشكال يلزم الاحتياط من جهة ما دلّ على درء الحدود بالشبهات، لعدم الدليل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية.

و يمكن الإيراد عليه، بأنّ المفروض في مسألة رمي البكر بالزنا هو كونها مرميّة بالزنا من حيث القبل، و إلّا لا يكون للبكر خصوصيّة؛ لعدم الفرق في الزنا من حيث الدبر بين البكر و غيرها، فتدبّر.

و أمّا الإشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد، فالظاهر عدم ارتباطه بالمقام؛ لأنّ البحث ليس في تعيين الموضوع، بل في شمول العناوين الموضوعة للحكم في الروايات الواردة في الحدّ للوطء في الدبر و عدمه، و أمّا الرجوع إلى مثل: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [1] الذي هو حديث نبويّ مشهور، فإنّما هو فيما إذا كان أحد الاحتمالين عدم ثبوت الحد، لا في مثل المقام الذي يكون الاحتمال الآخر هو اللواط، كما في عبارة الوسيلة، و ظاهره ترتّب أحكام اللواط عليه مطلقاً، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ قوله: «محرّمة عليه» ظاهر في ثبوت التحريم الفعليّ على المولج، و به يحترز عن موارد عدم ثبوت التحريم، كالصغير، و المجنون، و المكره، و موارد كونها محلّلة


[1] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست