responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

[مسألة 1: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان‌]

مسألة 1: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، و يتساوى الشيخ و الشاب، و المسلم و الكافر، و الحرّ و العبد، و هل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع، و إن كان في النفس تردّد في بعض الصور (1).

في مقابل الغاصب أصلًا، و يكون وقوع العمل في مثل المقام صادراً لا عن اختيار المزنيّ بها، فبين العنوانين تغاير و لكن لا محيص عن تخصيص الحكم بما في الروايات، و ما في محكيّ كتب القدماء من عنوان الغصب، و حمل الإكراه في عبارة المتن و مثلها على الإكراه بالمعنى اللغوي المساوق للقهر و سلب الاختيار، و عليه فلا يشمل الحكم المذكور في الروايات لمورد الإكراه الاصطلاحي، و إن كان موجباً لرفع الحرمة بالإضافة إلى المكرَه بالفتح، كما أنّه لا يشمل صورة الاضطرار أصلًا، كما إذا اضطرّت المرأة لحفظ النفس من الجوع أو العطش إلى أن تبذل نفسها و ترتضى بالزنا، فإنّه لا يكون حدّ الزاني في هذه الصورة القتل، و اللَّه أعلم (1) أمّا عدم اعتبار الإحصان في الحكم بالقتل في الموارد الثلاثة المتقدّمة فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلًا عدا ما سيأتي من السرائر، حيث حكم بالرجم في مورد الإحصان يدلّ عليه إطلاق الروايات الواردة فيها، و ترك الاستفصال في بعضها، و التصريح في بعض آخر بعدم ثبوت الفرق، مثل صحيحة بريد العجلي المتقدّمة الواردة في الزنا مكرهاً لها، و صحيحة زرارة الواردة فيها أيضاً على بعض طرق نقلها، و ما ورد فيمن زنى بامرأة أبيه ممّا تقدّم‌ [1]، و كذا


[1] في ص 151.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست