responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

[مسألة 13: لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف‌]

مسألة 13: لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف. و قيل: إن كان ردّ الشهادة لأمرٍ ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدّوا، و إن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلّا المردود، و لو كان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم، للشبهة (1).

ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ [1] فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف، و اهتمام الشارع بحفظ الأعراض و عدم هتكها يوجب التضييق المذكور. فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد (1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: ما لو كان الشهود كلّاً أو بعضاً غير مرضيّين، كما إذا كانوا فسّاقاً، و قد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً، و التفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف‌ [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و الجامع‌ [5] و التحرير [6] و هو الذي أشار إليه العلّامة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً. و وجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر، و قد قال اللَّه تعالى‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ * [7]


[1] سورة التوبة 9: 91.

[2] الخلاف: 5/ 391 مسألة 33.

[3] المبسوط: 8/ 9، و لكن قال: «لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً».

[4] السرائر: 3/ 435.

[5] الجامع للشرائع: 547 548.

[6] تحرير الأحكام: 2/ 221، و لكن لم يذكر التفصيل.

[7] سورة الأنعام 6: 164.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست