[مسألة 13: لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير
مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف]
مسألة
13: لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف.
و قيل: إن كان ردّ الشهادة لأمرٍ ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدّوا، و إن كان
الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلّا المردود، و لو كان الشهود مستورين و لم
يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم، للشبهة (1).
ما
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[1] فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ، مع أنّ بناء الحدود على
التخفيف، و اهتمام الشارع بحفظ الأعراض و عدم هتكها يوجب التضييق المذكور.
فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد (1) في هذه المسألة
فرعان:
الأوّل:
ما لو كان الشهود كلّاً أو بعضاً غير مرضيّين، كما إذا كانوا فسّاقاً، و قد اختار
في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً، و التفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف [2] و المبسوط
[3] و السرائر [4] و الجامع [5] و التحرير [6] و هو الذي أشار إليه العلّامة في المختلف في عبارته المتقدّمة
آنفاً. و وجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على
الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر، و قد قال اللَّه تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * [7]