responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

[القول في الموجب‌]

القول في الموجب‌

[مسألة 1: يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه‌]

مسألة 1: يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً، و لا ملك من الفاعل للقابلة، و لا تحليل، و لا شبهة، مع شرائط يأتي بيانها (1).

(1) الزنا يقصَّر، فيكتب بالياء، كما في الآية الشريفة وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ [1] و يمدّ فيكتب بالألف، و لا مجال للبحث و المناقشة في تحريمه بعد كونه مجمعاً على تحريمه في كلّ ملّة، و هو ضروريّ الفقه لو لم يكن ضروري الدّين، و تشريع النكاح في كلّ ملّة إنّما هو للفرار عن الزنا، و إلّا لا مجال لتشريعه كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الماتن دام ظلّه العالي تصدّى في هذه المسألة لتعريف الزنا الموجب للحدّ، و من الظاهر أنّ مطلق الزنا لا يوجب الحدّ مع كونه زنا حقيقة، فإنّ الإكراه على الزنا مثلًا لا يوجب ارتفاع عنوان الزنا و حقيقته، بل لا يكون موجباً للحدّ كما لا


[1] الإسراء 17: 32.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست