responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

[مسألة 11: تكفي الشهادة على نحو الإطلاق‌]

مسألة 11: تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنى و أولج كالميل في المكحلة، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما، لكن لو ذكروا الخصوصيّات و اختلف شهادتهم فيها، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة و الآخر بأنّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا و الآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم و لا يحد، و يحدّ الشهود للقذف. و لو ذكر بعضهم خصوصيّة و أطلق بعضهم فهل يكفي ذلك، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه (1).

الشبهة و الإكراه مع عدم دعواهما [1] و لكن يدفعه المنع صغرى و كبرى، أمّا الصغرى فلأنّ عدم الإكراه و الشبهة مأخوذ في ماهيّة الزنا و في أصل المقتضي، كما عرفت في تعريف الزنا في أوّل كتاب الحدود، و لا فرق بينه و بين عدم الزوجيّة من هذه الجهة أصلًا و أمّا الكبرى، فلعدم كفاية المقتضي مع الشكّ في وجود المانع و عدمه، لمنع اعتبار قاعدة المقتضي و المانع كما قد قرّر في محلّة. فالإنصاف عدم كفاية هذا القول و لزوم كون الشهادة مبنية على العلم بعدم وجود السبب المحلّل (1) أمّا كفاية الشهادة على نحو الإطلاق من دون التعرّض للخصوصيّات، فيدلّ عليها مضافاً إلى أنّه لم يظهر من الأصحاب المخالفة في ذلك، و إن كان ربّما يشعر به كلام المحقّق في الشرائع، حيث قال: و لا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد،


[1] جواهر الكلام: 41/ 301.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست