responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

[مسألة 10: لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج‌]

مسألة 10: لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة، أو الإخراج منه من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و لا إكراه، و هل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، و الأشبه لا، و في كفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام (1).

و صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد [1] (1) قد وقع الاختلاف في باب الشهادات أنّ مستند الشاهد في مقام تحمّل الشهادة و أدائها هل يلزم أن يكون خصوص المشاهدة بالمعنى الأعمّ من الإبصار و السماع، أو يكفي مطلق العلم و لو كان من غير طريق المشاهدة، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، أو يكفي مثل البيّنة و الاستصحاب؟ وجوه، بل أقوال و لكنّ الظاهر أنّ المقام و هو باب الزنا له خصوصية في باب الشهادة، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج‌ [2] و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد


[1] وسائل الشيعة: 18/ 373، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 11.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 371، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست