[مسألة 15: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو
الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ]
مسألة
15: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من
قبل الامّ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسوية، و الثلثان
للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ و الجدّة كالأُخت (1).
[مسألة 16: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و
الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
مسألة
16: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من
قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر
الضعف (2).
الأبوين،
و الأجداد من قبل الأب، و الإخوة من قبل الأُمّ، فللإخوة من قبل الامّ نصيبها
المفروض من السدس مع الاتحاد، و الثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً، و إن كانوا
مختلفين بالذكورة و الأُنوثة، و الباقي يقسّم بين الإخوة و الأجداد من قبل الأب، و
مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى؛ لما عرفت
[1] من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به، و من المعلوم عدم وجود
الفرض لمن يتقرّب بالأب، و أنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة، فالباقي عن نصيب كلالة
الأُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة، و في صورة اختلاف الجنس
للذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ.
(1) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب مع
الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع
التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به و هو الامّ؛ و هو
الثلث مع عدم الولد، و الثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(2) لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من
قبل الأبوين، أو الأب