responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420

[مسألة 15: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ‌]

مسألة 15: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسوية، و الثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ و الجدّة كالأُخت (1).

[مسألة 16: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ‌]

مسألة 16: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف (2).

الأبوين، و الأجداد من قبل الأب، و الإخوة من قبل الأُمّ، فللإخوة من قبل الامّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد، و الثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً، و إن كانوا مختلفين بالذكورة و الأُنوثة، و الباقي يقسّم بين الإخوة و الأجداد من قبل الأب، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى؛ لما عرفت‌ [1] من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به، و من المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب، و أنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة، فالباقي عن نصيب كلالة الأُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة، و في صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ.

(1) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به و هو الامّ؛ و هو الثلث مع عدم الولد، و الثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(2) لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب‌


[1] في ص 417.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست