responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

[مسألة 3: الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة]

مسألة 3: الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة و الاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً (1).

[مسألة 4: لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها]

مسألة 4: لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها (2).

و المتعدّد في الأُمور الثلاثة الأُخر من المصحف و الخاتم و السيف، و إن كان التعبير فيها بلفظ المفرد، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد.

نعم، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع و نحو ذلك، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها و إن لم يكن من أهل العلم أصلًا.

(1) قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية [1] على خلاف قاعدة الإرث، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت، و عليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة [2] يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً.

(2) الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة، و أمّا مع عدم وجود شي‌ء منها أو بعضها كما لعلّه الغالب لوجود الثياب نوعاً، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور؛ لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها [3]، فالمقصود ما ذكرنا.


[1] في ص 353 354.

[2] في ص 353 354.

[3] في ص 355.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست