responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

[مسألة 3: المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال‌]

مسألة 3: المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه و بين أقاربه أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات و الدرجات (1).

[مسألة 4: لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا]

مسألة 4: لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض و في شهر رمضان و نحوهما (2).

بينه و بين أحد الأبوين لو كان خارجاً عن دائرة الزنا، كما إذا كان الفعل منه شبهة، و كذا بينه و بين المنتسبين إليه.

(1) قد عرفت‌ [1] فيما سبق أنّ الوطء بالشبهة حقيقةً حلال، و يترتّب عليه ما يترتّب على الوطء الصحيح الشرعي من ثبوت العدّة، حتّى بالإضافة إلى الزوج الأصلي و غيرها من أحكام الوطء الصحيح، و عليه يكون المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال في ثبوت التوارث بينه و بين أقربائه، أباً كان أو امّاً أو غيرهما مع ملاحظة الطبقات و الدرجات، من دون فرق بينهما في هذه الجهة أصلًا.

(2) لا تكون العلّة في عدم ثبوت التوارث في الزنا صرف كون الوطء حراماً حتّى يتعدّى الحكم إلى الوطء في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، أو في حال الاعتكاف و نحوها، بل العلّة ما عرفت من انتفاء النسب شرعاً في مورد الزنا، و عليه فلا يجري الحكم بالإضافة إلى الموارد المذكورة لثبوت النسب كذلك، و عدم انتفائه لأجل الحرمة العرضية في تلك الموارد، كما لا يخفى.


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب الطلاق: القول في عدّة وطء الشبهة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست