responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339

[الثالث من الموانع: الرقّ‌]

الثالث من الموانع: الرقّ على ما فصّل في المفصّلات.

[الرابع: التولّد من الزنا]

الرابع: التولّد من الزنا

[مسألة 1: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما]

مسألة 1: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه (1).

مبتن على إلغاء الخصوصية من الرواية للمساواة، مع أنّه مشكل لاحتمالها، و لا مجال معه لإلغائها، فما ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الأُخت أي للُامّ كالخؤولة و الجدودة من قبلها التصالح في محلّه، فتدبّر.

(1) قد ذكرنا في كتاب النكاح أنّ النسب على قسمين: عرفي و شرعي، و أنّ الموضوع لجلّ الأحكام من جواز النظر و حرمة الازدواج و غيرهما هو النسب العرفي، فإنّ الأب الزاني يحرم عليه نكاح ابنته المتولّدة من الزنا و إن كان من الطرفين، و الأُمّ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتولّد من الزنا كذلك، و هكذا في مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني و المتولّد من الزنا [1]. و أمّا النسب الشرعي فهو الموضوع لحكم الإرث قطعاً، فإنّه إذا كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بينهما و بين الطفل و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان الزنا من أحدهما دون الآخر، كما لو كان الفعل من أحدهما شبهة و من الآخر زنا، لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه.

و قد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع‌ [2] أنّ ثبوت التوارث متوقّف على‌


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في النسب، مسألة 2.

[2] الوسائل: 21/ 66 68، كتاب النكاح، أبواب المتعة ب 32.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست