الثالث
من الموانع: الرقّ على ما فصّل في المفصّلات.
[الرابع: التولّد من الزنا]
الرابع:
التولّد من الزنا
[مسألة 1: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون
التوارث بين الطفل و بينهما]
مسألة
1: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين
المنتسبين إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا
يكون التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه (1).
مبتن
على إلغاء الخصوصية من الرواية للمساواة، مع أنّه مشكل لاحتمالها، و لا مجال معه
لإلغائها، فما ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الأُخت أي للُامّ
كالخؤولة و الجدودة من قبلها التصالح في محلّه، فتدبّر.
(1) قد ذكرنا في كتاب النكاح أنّ النسب على
قسمين: عرفي و شرعي، و أنّ الموضوع لجلّ الأحكام من جواز النظر و حرمة الازدواج و
غيرهما هو النسب العرفي، فإنّ الأب الزاني يحرم عليه نكاح ابنته المتولّدة من
الزنا و إن كان من الطرفين، و الأُمّ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتولّد من
الزنا كذلك، و هكذا في مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني و المتولّد من الزنا [1]. و أمّا النسب الشرعي فهو الموضوع
لحكم الإرث قطعاً، فإنّه إذا كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بينهما و بين
الطفل و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان الزنا من أحدهما دون الآخر، كما
لو كان الفعل من أحدهما شبهة و من الآخر زنا، لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني
و لا بينه و بين المنتسبين إليه.
و
قد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع
[2] أنّ ثبوت التوارث متوقّف على
[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في
النسب، مسألة 2.
[2] الوسائل: 21/ 66 68، كتاب النكاح، أبواب
المتعة ب 32.