responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

[مسألة 2: لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث‌]

مسألة 2: لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص و بين ما كان بالتسبيب كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع أو حبسه في مكان زماناً طويلًا بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب و يستند معها القتل إلى المسبّب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب و لا يستند إلى المسبّب كحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غير ذلك، و إن أوجب الضمان و الدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها و مات (1).

تعمّد القتل، و لكنّه واضح الضعف مع قوله (عليه السّلام): «عمد الصبيّ خطأ» [1] كما لا يخفى.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان أمرين:

الأوّل: لا فرق في مانعية القتل عمداً و ظلماً في المانعية عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة و بين أن يكون بالتسبيب، فالأوّل كما إذا ذبحه بيده أو رماه بالرصاص بنفسه، و الثاني كالأمثلة المذكورة في المتن، و ذلك لاستناد القتل كذلك إليه، و هو مانع عن الإرث كما لا يخفى.

الثاني: اختلاف التسبيبات في هذه الجهة، ففي بعضها ينسب و يستند معه القتل إلى المسبّب، و في بعضها لا ينسب و لا يستند إلى المسبّب، كحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها فمات.


[1] الوسائل: 29/ 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست