[مسألة 13: يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون
كراهة الزوجة شديدة]
مسألة
13: يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو
فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة، و الدخول في المعصية (1).
المتن
في صحّة الخلع، و ظاهره احتمال صحّة الطلاق بالشرط المذكور؛ لأنّ ما قصد لم يقع و
ما وقع غير صالح للعوضية، فتدبّر.
(1) هل المعتبر في الخلع مطلق الكراهة من الزوجة
بالإضافة إلى زوجها، كما هو ظاهر المحقّق
[1] و غيره من المتأخّرين [2]، أو أنّ المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص التي يأتي
بعضها؟ كما هو المحكيّ عن الشيخ [3] و غيره من المتقدّمين [4]، بل عن ابن إدريس أنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع
إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره، من قولها: لا اغتسل لك من جنابة، و لا
أقيم لك حدّا، و لأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها فعلًا [5]. و هذا هو ظاهر المتن.
ظاهر
الآية الشريفة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .. [6] هو الأوّل، فإنّ خوف عدم إقامة حدود
اللَّه تعالى يتحقّق مع مطلق الكراهة.