المتأخرين.
و أمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به [1].
و
العجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق
خصوصاً مع صحّة أكثرها و استناد المشهور إليها، كيف أفتى بالخلاف؟ نعم، حكي عن ابن
سماعة و غيره [2] الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر
عدم وقوع الطلاق بشرط، و الخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا
أملك ببضعك»، فينبغي أن لا تقع به فرقة، و من الواضح عدم صحّة الدليل المذكور؛
لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع، و لا يلزم التعرّض له
في الصيغة أصلًا، و على تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه، كما
سيأتي [3] إن شاء اللَّه تعالى.
و
كيف كان، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: و بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون
فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق [4] و هو المرويّ، و قال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ [5] و هو تخريج، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ
به في عدد الطلقات [6].