responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

..........

المتأخرين. و أمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به‌ [1].

و العجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها و استناد المشهور إليها، كيف أفتى بالخلاف؟ نعم، حكي عن ابن سماعة و غيره‌ [2] الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط، و الخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك»، فينبغي أن لا تقع به فرقة، و من الواضح عدم صحّة الدليل المذكور؛ لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع، و لا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلًا، و على تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه، كما سيأتي‌ [3] إن شاء اللَّه تعالى.

و كيف كان، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: و بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق‌ [4] و هو المرويّ، و قال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ‌ [5] و هو تخريج، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات‌ [6].

فهنا مقامان:


[1] التهذيب: 8/ 97 ذيل ح 328، الاستبصار: 3/ 317 ذيل ح 1128.

[2] التهذيب: 8/ 97 ذيل ح 328، الاستبصار: 3/ 317 ذيل ح 1128.

[3] في ص 248 251.

[4] الناصريات: 351.

[5] الخلاف: 4/ 422 424 مسألة 3.

[6] شرائع الإسلام: 3/ 49.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست