responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

..........

و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً. نعم فيها نسختان باعتبار قوله (عليه السّلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع».

أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي و جعل «إذا» حرف الشرط.

و ثانيهما: جعل خلع منصوباً و «إذا» ظرفاً.

فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق و نوع منه فلا يلزم اتباعه به.

و على الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع.

و كيف كان، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المبارأة مع كون السؤال مشتملًا على كليهما، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين و إلّا فالمباراة أيضاً كذلك؟

لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر، عن الكاظم (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة [1].

و هو ضعيف سنداً و دلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها، و إلّا فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة و لا يقول به أحد.

هذا، و لكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال: لا يقع حتى يتبع بالطلاق‌ [2]، و تبعه ابنا زهرة و إدريس‌ [3]. بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن ابن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علي بن الحسن من‌


[1] الكافي: 6/ 141 ح 9، الوسائل: 22/ 283، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 1.

[2] الخلاف: 4/ 422 مسألة 3، المبسوط: 4/ 344، النهاية: 529.

[3] السرائر: 2/ 726، الغنية: 375.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست