و
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً. نعم فيها
نسختان باعتبار قوله (عليه السّلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع».
أحدهما:
كون خلع بصيغة الماضي و جعل «إذا» حرف الشرط.
و
ثانيهما: جعل خلع منصوباً و «إذا» ظرفاً.
فالمعنى
على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا
من أنّ الخلع قسم من الطلاق و نوع منه فلا يلزم اتباعه به.
و
على الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع.
و
كيف كان، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المبارأة مع كون السؤال مشتملًا على
كليهما، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين و إلّا فالمباراة أيضاً
كذلك؟
لكن
في مقابلها خبر موسى بن بكر، عن الكاظم (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه
السّلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة
[1].
و
هو ضعيف سنداً و دلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى،
بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها، و إلّا فظاهره جواز اتباع الخلع
بالطلاق ما دامت في العدّة و لا يقول به أحد.
هذا،
و لكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال: لا يقع حتى يتبع بالطلاق [2]، و تبعه ابنا زهرة و إدريس [3]. بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة
و الحسن ابن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علي بن الحسن
من
[1] الكافي: 6/ 141 ح 9، الوسائل: 22/ 283، كتاب
الخلع و المباراة ب 3 ح 1.