responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

..........

مرض الزوج و إن مات؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه‌ [1].

إلى غير ذلك من الروايات الواردة [2]، التي يتحصّل من مجموعها بعد ضمّ بعضها ببعض، و حمل المطلق على المقيّد، و ملاحظة إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، أمور تالية:

1 لو طلّقها في حال المرض و استدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة.

2 أنّ إرثها منه في الصورة المفروضة إنّما هو فيما إذا لم يكن موته أزيد من سنة واحدة من حين الطلاق.

3 إنّ السنة المعلّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد و لو كان يوماً أو أقل.

4 إنّه لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعي و البائن.

5 اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الإرث، و هي: أن لا تتزوّج المرأة بعد انقضاء عدّتها بزوج آخر، و أن لا يبرأ الزوج المطلّق من المرض الذي طلّقها فيه، و أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها شيئاً.

6 عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها، و إن حكي عن الشيخ في بعض كتبه‌ [3]، لكنّ الظاهر العدم، و أنّ الحكم معلّق على الطلاق في المرض مطلقاً، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك.

7- اختصاص الحكم بإرث الزوجة، و أمّا إرث الزوج منها فهو باقٍ على القاعدة.


[1] التهذيب: 8/ 100 ح 335، الوسائل: 26/ 229، أبواب ميراث الأزواج ب 15 ح 1.

[2] الوسائل: 22/ 151 156، أبواب أقسام الطلاق ب 22، الوسائل: 26/ 222 229، أبواب ميراث الأزواج ب 14، 15.

[3] أي اختصاص الحكم بإرادة الإضرار بها، الإستبصار: 3/ 306 ذح 1089.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست