مرض
الزوج و إن مات؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه
[1].
إلى
غير ذلك من الروايات الواردة [2]، التي يتحصّل من مجموعها بعد ضمّ بعضها ببعض، و حمل المطلق على
المقيّد، و ملاحظة إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، أمور تالية:
1
لو طلّقها في حال المرض و استدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة.
2
أنّ إرثها منه في الصورة المفروضة إنّما هو فيما إذا لم يكن موته أزيد من سنة
واحدة من حين الطلاق.
3
إنّ السنة المعلّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد و لو كان يوماً أو أقل.
4
إنّه لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعي و البائن.
5
اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الإرث، و هي: أن لا تتزوّج المرأة بعد انقضاء
عدّتها بزوج آخر، و أن لا يبرأ الزوج المطلّق من المرض الذي طلّقها فيه، و أن لا
يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها شيئاً.
6
عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها، و إن حكي عن الشيخ في بعض
كتبه [3]، لكنّ الظاهر العدم، و أنّ الحكم
معلّق على الطلاق في المرض مطلقاً، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك.
7-
اختصاص الحكم بإرث الزوجة، و أمّا إرث الزوج منها فهو باقٍ على القاعدة.