[مسألة 18: قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و
الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم]
مسألة
18: قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فلو لم
يمكن الوصول إليه فإن كان له وكيل و مأذون في التصدّي للأُمور الحسبية، فلا يبعد
قيامه مقامه في هذا الأمر، و مع فقده أيضاً فقيام عدول المؤمنين مقامه محلّ إشكال
(1).
أحدهما:
أنّه يكفي في مقدار الفحص ما هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، و لا يعتبر
الاستقصاء بالإضافة إلى جميع الجوانب و الممالك، و لو كان احتمال وجوده فيها
بعيداً لا يعتني به العقلاء، فلا بد من التفحص عنه في مظان وجوده و ما يحتمل فيه
احتمالًا كذلك، و إلّا فصرف الاحتمال لا يوجب ذلك.
ثانيهما:
أنّ كلّ ناحية يتفحّص فيها، فالتفقّد فيها إنّما هو بالإضافة إلى الجوامع و
الأسواق و المراكز المعدّة للاجتماعات من المتنزّهات و المستشفيات و الخانات
المعدّة لنزول الغرباء، و في زماننا هذا المصلّيات المعدّة لصلاة الجمعة التي لا
تقام نوعاً في بلد واحد إلّا واحدة، و في البلاد التي تمتاز بعنوان الزيارة مراكز
الزيارة و المشاهد المشرفة و أمثال ذلك، كمسجد جمكران الواقع في بلد قم سيّما ليلة
الأربعاء التي تعارف الاجتماع فيه من جميع النقاط و البلدان، و لا يعتبر الفحص
الكامل بالنسبة إلى جميع أمكنة البلد و لا جميع رساتيقه، و إن لم يكن الذهاب إليه
متداولًا، كما أنّه لا يعتبر الفحص في جميع المحال الواقعة في حاشية الجادّة إلّا
مع التعارف.
(1) لو وجد الحاكم الشرعي و أمكن الوصول إليه، و
كان متمكّناً من الفحص في المدّة المذكورة بالنحو المذكور، فالواجب فتوى أو
احتياطاً إرجاع الأمر إليه