responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

[مسألة 15: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام‌]

مسألة 15: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة (1).

[مسألة 16: المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد]

مسألة 16: المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، فلا يعتبر استقصاء الممالك و البلاد، و لا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان و لا بالاحتمالات البعيدة، بل إنّما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه‌ و لا مدخليّة لشخص المبعوث أو المكتوب إليه، بل و المستخبر منهم من المسافرين حتى لو كانت نفس الزوجة بعد رفع أمرها إلى الحاكم و طلب الحاكم منها ذلك؛ بل لعلّها أقرب إلى المقصود، و كذا عشيرتها و أسرتها؛ لعدم الدليل على المدخلية بوجه.

(1) قد مرّ [1] أنّ مقدار الفحص اللّازم أربع سنين، فهل يعتبر فيها الاتصال التام أم لا؟ الظاهر العدم؛ لعدم الدليل على الاتصال كذلك بل هو كما في المتن، نظير تعريف اللقطة سنة كاملة، فكما أنّه لا يعتبر فيه الاتصال، بل يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحص عنه في تلك المدة، نعم مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي لزوم العلم بعدم الانتقال إلى الصقع الذي فحص عنه قبلًا، و إلّا فمع احتمال الانتقال لا يجدي الفحص القبلي؛ لكونه بالفعل طرف الاحتمال، فالاتصال بعنوانه، و أن لا يكون معتبراً لعدم الدليل عليه كما عرفت، إلّا أنّ إطلاق لزوم الفحص عن كلّ صقع محتمل أربع سنين باق على حاله، فتدبّر جيّداً.


[1] في ص 172.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست