[مسألة 3: يشترط في الزوج المطلق القصد و
الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار]
مسألة
3: يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار، فلا يصحّ
طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط و الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق
جدّاً، بل يتكلّم بلفظه هزلًا، و كذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاعه
مع التوعيد و التهديد على تركه (1).
المجنون
الذي ذكرناه في محلّ البحث و منعه، فالظاهر أنّ الحقّ معهما؛ لعدم الدليل على
الجواز بعد جريان ما ذكرناه في الصغير هنا أيضاً، و مجرّد أنّ الصغير ربما يؤول
إلى الكبير، و ترتفع الصغارة و تزول بخلاف المجنون لا يصير فارقاً، و إن كان
الخلاف المزبور في المعتوه و هو ناقص العقل، فالظاهر صحّة الطلاق بإذن الولي و
دخالته؛ لأنّها مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة فيه، مضافاً إلى أنّه
لم يحتمل أحد فيه أنه مسلوب العبارة، كما احتمل في الصبي.
نعم،
فيما إذا لم يكن للصغير المذكور أب و جدّ فالمرجع هو الحاكم، و مع وجود أحدهما و
الحاكم فقد احتاط في المتن استحباباً أن يكون الطلاق منه مع الحاكم، و إن قوّى
نفوذ طلاقه مستقلا، و حيث إنّ المسألة مبتنية على الولاية في هذه الصورة، فالتحقيق
فيها في كتاب الحجر إن شاء اللَّه.
(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لاعتبار أمرين
في الزوج المطلِّق: أحدهما: القصد. و الآخر: الاختيار، بمعنى عدم الإكراه و
الإجبار.
و
الدليل على اعتبار الأمر الأوّل وضوح كون مطلق العقود و الإيقاعات متقوّمة
بالإرادة و القصد، و فرّع عليه بطلان طلاق النائم، و الساهي، و الغالط، و الهازل
غير المريد، بل المتكلّم بلفظه هزلًا.