responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز [1]. و قد يناقش في دلالتها بمنع كون البكر مالكة أمرها و غير مولّى عليها، فإنّه أوّل الكلام و منع إفادة المفرد المعرّف العموم، و دعوى كون المراد من ملك النفس غير ظاهر ممنوعة.

هذا، و الظاهر أنّ المراد بمالكية المرأة نفسها إمّا الملكية في غير النكاح من البيع و الشراء و العتق و إعطاء المال ما شاءت و إمّا انقضاء دوران صغرها و حصول البلوغ لها، و يحتمل بعيداً أن يكون المراد بها المرأة الحرّة غير الأمَة.

و يؤيّد هذا الاحتمال الأوّل، و كذا يدلّ على هذا القول أيضاً رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها [2]. بناء على كون قوله (عليه السّلام): تبيع و تشتري إلخ تفسيراً لكونها مالكة أمرها لا أمراً آخر زائداً عليها، و على ذلك فيكون قوله (عليه السّلام): «غير السفيهة و لا المولّى عليها» تفسيراً لمالكية المرأة نفسها، فإنّ السفيهة لا تكون مالكة لنفسها لممنوعيتها من التصرّفات المالية، و كذا المولّى عليها التي يكون المراد منها المجنونة.

و إن أبيت إلّا عن كون لفظ الغير للاستثناء و الاستثناء أيضاً متصل كما هو ظاهر الكلام، يكون المراد من المالكة البالغة التي هي أعمّ من الثيِّبة و البكر، و لا يكون الاستدلال متوقّفاً على إفادة المفرد المعرّف للعموم، فإنّه لا يفيد إلّا نفس الطبيعة، و مقتضى الإطلاق عدم التقييد بالثيّبة، فالرواية تامّة من حيث الدلالة و معتبرة من‌


[1] الفقيه: 3/ 251 ح 1197، الكافي: 5/ 391 ح 1، التهذيب: 7/ 377 ح 1525، الإستبصار: 3/ 232 ح 837، الوسائل: 20/ 267، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1.

[2] التهذيب: 7/ 378 ح 1530، الاستبصار: 3/ 234 ح 842، الوسائل: 20/ 285، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست