غير
السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز
[1]. و قد يناقش في دلالتها بمنع كون البكر مالكة أمرها و غير مولّى
عليها، فإنّه أوّل الكلام و منع إفادة المفرد المعرّف العموم، و دعوى كون المراد
من ملك النفس غير ظاهر ممنوعة.
هذا،
و الظاهر أنّ المراد بمالكية المرأة نفسها إمّا الملكية في غير النكاح من البيع و
الشراء و العتق و إعطاء المال ما شاءت و إمّا انقضاء دوران صغرها و حصول البلوغ
لها، و يحتمل بعيداً أن يكون المراد بها المرأة الحرّة غير الأمَة.
و
يؤيّد هذا الاحتمال الأوّل، و كذا يدلّ على هذا القول أيضاً رواية زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السّلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد
و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم
تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها
[2]. بناء على كون قوله (عليه السّلام): تبيع و تشتري إلخ تفسيراً
لكونها مالكة أمرها لا أمراً آخر زائداً عليها، و على ذلك فيكون قوله (عليه
السّلام): «غير السفيهة و لا المولّى عليها» تفسيراً لمالكية المرأة نفسها، فإنّ
السفيهة لا تكون مالكة لنفسها لممنوعيتها من التصرّفات المالية، و كذا المولّى
عليها التي يكون المراد منها المجنونة.
و
إن أبيت إلّا عن كون لفظ الغير للاستثناء و الاستثناء أيضاً متصل كما هو ظاهر
الكلام، يكون المراد من المالكة البالغة التي هي أعمّ من الثيِّبة و البكر، و لا
يكون الاستدلال متوقّفاً على إفادة المفرد المعرّف للعموم، فإنّه لا يفيد إلّا نفس
الطبيعة، و مقتضى الإطلاق عدم التقييد بالثيّبة، فالرواية تامّة من حيث الدلالة و
معتبرة من