[مسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على
البالغ الرشيد]
مسألة
2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة إذا
كانت ثيِّبة، و أمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما
عليها لا مستقلا و لا منضمّاً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و
التشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ و اذنها معاً، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع
إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني أو العكس، و الأحوط الاستئذان منهما. نعم لا
إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً و عرفاً
مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى
التزويج (1).
و
مع ذلك فقد حكي عن كشف اللثام الميل إلى اشتراط البقاء في ولاية الجدّ نظراً إلى
ضعف الأدلّة من الطرفين [2] و الأصل عدم الولاية إلّا فيما أجمع عليه و هو عند حياة الأب. و لكن
الأدلّة على المشهور [3]
تامّة، و لا تصل النوبة إلى الأصل كما لا يخفى.
هذا،
و أمّا المجنون فإن كان جنونه متّصلًا بالبلوغ فالولاية بالقرابة ثابتة بالإضافة
إليه، و إن لم يكن جنونه متّصلًا بالبلوغ بل كان بينه و بين جنونه انفصال،
فالتحقيق في هذا المجال موكول إلى كتاب الحجر.
(1) لا خلاف يعتدّ به في عدم ثبوت الولاية للأب
و الجدّ للأب على الولد الرشيد