responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

[مسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]

مسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيِّبة، و أمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلا و لا منضمّاً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ و اذنها معاً، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني أو العكس، و الأحوط الاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج (1).

ثبوت ولاية الجدّ من العامّة [1].

و مع ذلك فقد حكي عن كشف اللثام الميل إلى اشتراط البقاء في ولاية الجدّ نظراً إلى ضعف الأدلّة من الطرفين‌ [2] و الأصل عدم الولاية إلّا فيما أجمع عليه و هو عند حياة الأب. و لكن الأدلّة على المشهور [3] تامّة، و لا تصل النوبة إلى الأصل كما لا يخفى.

هذا، و أمّا المجنون فإن كان جنونه متّصلًا بالبلوغ فالولاية بالقرابة ثابتة بالإضافة إليه، و إن لم يكن جنونه متّصلًا بالبلوغ بل كان بينه و بين جنونه انفصال، فالتحقيق في هذا المجال موكول إلى كتاب الحجر.

(1) لا خلاف يعتدّ به في عدم ثبوت الولاية للأب و الجدّ للأب على الولد الرشيد


[1] الأمّ: 5/ 14، المغني لابن قدامة: 7/ 346.

[2] كشف اللثام: 7/ 59 60.

[3] رياض المسائل: 6/ 388، مسالك الأفهام: 7/ 117، الحدائق الناضرة: 23/ 203.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست