[مسألة 1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب
الأب فصاعداً ولاية]
مسألة
1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير و الصغيرة و
المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و كذا المنفصل عنه على الظاهر، و لا ولاية للأُمّ
عليهم و للجدّ من طرف الامّ و لو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا،
و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم (1).
(1) ثبوت الولاية بالقرابة في الأب و الجدّ من
طرف الأب بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى المذكورين في الجملة ممّا يدلّ
عليه مضافاً إلى الإجماع [1] الروايات الواردة في هذا الباب.
منها:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟
فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق