responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

[فصل في أولياء العقد]

فصل في أولياء العقد

[مسألة 1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]

مسألة 1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و كذا المنفصل عنه على الظاهر، و لا ولاية للأُمّ عليهم و للجدّ من طرف الامّ و لو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم (1).

(1) ثبوت الولاية بالقرابة في الأب و الجدّ من طرف الأب بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى المذكورين في الجملة ممّا يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع‌ [1] الروايات الواردة في هذا الباب.

منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق‌


[1] الخلاف: 4/ 265 266، التذكرة الفقهاء: 2/ 587.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست