[مسألة 24: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة
فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]
مسألة
24: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات
بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، و يكفي في ذلك بأن
تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج
معيّن (1).
[مسألة 25: يشترط في صحّة العقد الاختيار]
مسألة
25: يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين، فلو أُكرها أو أُكره
أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرّضا صحّ على الأقوى (2).
قال
صاحب الجواهر (قدّس سرّه): و لا ينافي ذلك مضمر سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج
جارية أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي
بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها و إن كان غير ثقة فلا تقبل منه [2] بعد أن كان محمولًا على ضرب من
الاستحباب للاحتياط إذ لم نجد عاملًا به
[3] انتهى.
(1) في الصورة المفروضة إذا أقامت المرأة
المزوّجة المدّعية البيّنة الشرعيّة على كونها ذات بعل في حال التزويج مع الأوّل
تسمع دعواها و إن كانت واقعة بعده، و يفرّق بينهما لوقوع عقدها في حال كونها ذات
بعل شرعاً و هو باطل، و لا يلزم تعيّن البعل بنظر الشاهدين، بل تكفي الشهادة
بمجرّد كونها ذات بعل حين الزواج مع الأوّل و إن لم يكن متعيّناً، كما لا يخفى.
(2) من الواضح اعتبار اختيار الزوجين في مقابل
كراهتهما أو كراهة أحدهما في