responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

[مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود]

مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أنّ اسمها فاطمة، و كانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسمّاة بخديجة، و قال: «زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة» وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة، و إن كان المقصود تزويج فاطمة و تخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة و أُلغي وصفها بأنّها الكبرى، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيّل أنّها كبرى و اسمها فاطمة فقال: «زوّجتك هذه و هي‌ المتن، فالظاهر أنّ الصحّة مشكلة لاختلاف مدلول اللفظ مع ما هو المقصود و المنظور واقعاً، و لا دلالة للفظ عليه، فانّ التعاهد و التقاول على تزويج ابنته الكبيرة مع ابنه الكبير، و اللفظ إنّما يكون مفاده تزويج إحدى البنات مع أحد البنين، ففي الحقيقة يكون المقصود غير مدلول عليه و المدلول عليه غير مقصود، و إرادة أصل التزويج غير كافية فالصحة مشكلة.

نعم، في هذا الفرض إذا قال: زوّجت ابنتي منك من دون أن يقول: زوّجت إحدى بناتي، و كان المراد من البنت التي زوّجها هي البنت التي وقعت عليها المقاولة و المواعدة، غاية الأمر عدم دلالة اللفظ على خصوصياتها و إن كان دالّاً على المتشخص واقعاً، فالظاهر فيه الصحة مع فرض وقوع العقد مبنيّاً على المقصود و المراد، لأنّ الظاهر عدم كون لفظ ابنتي في هذا المقام مراداً به الكلّي القابل للانطباق على غيرها و لو بنحو الكلّي في المعيّن، بل يكون إشارة إلى المعهود المشخص و الفرد المعيّن، فتدبّر حتى تعرف الفرق بين الفرضين، و الإشكال في الصحة في الأوّل و استظهار الصحة في الثاني.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست