responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

[مسألة 11: يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل‌]

مسألة 11: يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصّبي و المجنون و لو أدواريّاً حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و الأحوط البناء على سقوط عبارة الصبي، لكن لو قصد المميّز المعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولًا و أجاز أو عقد لنفسه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ يتخلّص بالاحتياط، و كذا يعتبر فيه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي‌ و الحكاية عن وقوع البيع في الخارج سابقاً فلا شبهة في عدم تحقّق إنشاء البيع به، لأنّ الإنشاء في مقابل الاخبار، فاللازم هو قصد الإنشاء و إيجاد ما لم يكن متحقّقاً من الملكية و الزوجية، و هكذا في ناحية القبول و إن كان اللفظ الإنشائي و الإخباري واحداً، لأنّ الفارق هو القصد المتعلّق بالإنشاء أو بالحكاية و الإخبار، و كذا في ناحية الموالاة المعتبرة في تحقق العقد و الدخيلة في اتصال الإيجاب بالقبول، و كذا العكس.

ضرورة أنّه مع عدم رعاية الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول لا يرتبط القبول بالإيجاب، كما لا يخفى في كذا في ناحية التنجيز، فإنّه إن كان المعلّق عليه مشكوك التحقّق في الحال، كمجي‌ء زيد المشكوك فالقصد غير متحقّق على أيّ حال، و كذا إن علَّقه على مجي‌ء زمان لم يجي‌ء بعد، فانّ القصد الجزمي في الحال لا يكاد أن يتحقّق.

نعم، لو علّقه على أمر محقّق الحصول مع العلم بحصوله فعلًا، كما إذا علم أنّ هذا اليوم يوم الجمعة، و قال فيه: «أنكحت ان كان اليوم يوم الجمعة» فلا تبعد الصحّة، لعدم منافاة التعليق للجزم المعتبر في الإنشاء قطعاً، و أمّا إذا لم يعلم بأنّ هذا اليوم يوم الجمعة و كان في الواقع كذلك، فالصحة محلّ إشكال، لعدم ثبوت الجزم الفعلي المعتبر في الإنشاء، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست