[مسألة 16: لو امتنع المالك من الإنفاق على
البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر]
مسألة
16: لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر
على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها (1).
تخليتها
لترعى في خصب الأرض مشروطاً باجتزائها بالرعي، و إلّا علفها بمقدار كفايتها، و
الوجه فيه واضح.
(1) لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة
مطلقاً و لو بتخليتها للرعي الكافي أو عدم اطّلاعها على المرعى أُجبر على أحد
أُمور ثلاثة:
الإنفاق،
أو البيع ممّن يقوم بنفقتها، أو الذبح إن كان لحمها مقصوداً بالذبح؛ لأنّه ليس هنا
طريق آخر لبقاء حياتها، كما لا يخفى.
و
قد وقع الفراغ بعنايته تعالى من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة
ربّه الغني: محمّد الفاضل اللنكراني ابن العلّامة الفقيه الفقيد آية اللَّه الشيخ
فاضل اللنكراني، تغمّده اللَّه بغفرانه و أسكنه بحبوحات جنانه، و كان ذلك في اليوم
الثالث و العشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1419 القمريّة من الهجرة، على
هاجرها آلاف الثناء و التحية. و يظنّ قويّاً بل يطمئنّ بكون ليلتها هي ليلة القدر
الّتي جعلها اللَّه تعالى خيراً من ألف شهر، على ما ينصّ به الكتاب العزيز
النازل في ليلة القدر، و ذلك يظهر بملاحظة الآداب و الأدعية و الخصوصيّات المربوطة
بهذه الليلة، و التعبيرات الواردة فيها من استحباب الغسل فيها مرّتين أول اللّيلة
و آخرها، و استحباب قراءة سورة القدر ألف مرّة، و استحباب دعاء «يا ربّ ليلة القدر
و جاعلها خيراً من ألف شهر» و استحباب قراءة ثلاث سور خاصّة من الكتاب العزيز [1] يشتمل بعضها على قوله تعالى:
[1] الوسائل: 10/ 350 362، أبواب أحكام شهر
رمضان ب 31 34، البحار: 97/ 1 25.