[مسألة 15: تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود
القزّ على مالكه]
مسألة
15: تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على مالكه، و لا تقدير لنفقة البهيمة
مثلًا، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقي
القضاء [1] إن شاء اللَّه تعالى.
و
أمّا بالإضافة إلى غير الزوجة فيحتاج إلى إذن الحاكم؛ لعدم صدق المقاصّة بعد عدم
كون النفقة حقّا على المنفق يجب قضاؤه لو ترك كما عرفت
[2] فيما سبق، لكن حيث إنّ إهمالها ربّما يوجب الترك لوقوع الهلاك يجوز
للحاكم أن يأذن للمنفَق عليه الاستفادة من مال المنفَق مع عدم إمكان إجباره على
أن ينفق بنفسه.
و
إن لم يكن له مال يمكن للمنفَق عليه المقاصّة منه بمقدار النفقة أمر الحاكم
بالاستدانة عليه بالنحو المذكور سابقاً [3]. و مع تعذّر الوصول إلى الحكم أو تعسّره جدّاً فقد استشكل في
المتن، و لكنّه قال في محكي المسالك: و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي
جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان:
أجودهما الجواز؛ لأنّ ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت و الزوجة
مطلقاً [4].
و
لكن قد عرفت عدم صدق المقاصّة بالإضافة إلى القريب، مع أنّ الكلام فيما إذا لم
يمكن للمنفَق عليه المقاصّة من مال المنفِق فانحصر الطريق في بالاستقراض، و
المفروض تعذّر الوصول إلى الحاكم أو تعسّره، فالظاهر جواز الاستدانة عليه بنفسه،
كما لا يخفى.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
القضاء: 377 378.