responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 624

[مسألة 15: تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على‌ مالكه‌]

مسألة 15: تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على‌ مالكه، و لا تقدير لنفقة البهيمة مثلًا، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقي‌ القضاء [1] إن شاء اللَّه تعالى‌.

و أمّا بالإضافة إلى‌ غير الزوجة فيحتاج إلى‌ إذن الحاكم؛ لعدم صدق المقاصّة بعد عدم كون النفقة حقّا على‌ المنفق يجب قضاؤه لو ترك كما عرفت‌ [2] فيما سبق، لكن حيث إنّ إهمالها ربّما يوجب الترك لوقوع الهلاك يجوز للحاكم أن يأذن للمنفَق عليه الاستفادة من مال المنفَق مع عدم إمكان إجباره على‌ أن ينفق بنفسه.

و إن لم يكن له مال يمكن للمنفَق عليه المقاصّة منه بمقدار النفقة أمر الحاكم بالاستدانة عليه بالنحو المذكور سابقاً [3]. و مع تعذّر الوصول إلى‌ الحكم أو تعسّره جدّاً فقد استشكل في المتن، و لكنّه قال في محكي المسالك: و لو لم يقدر على‌ الوصول إلى‌ الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان: أجودهما الجواز؛ لأنّ ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت و الزوجة مطلقاً [4].

و لكن قد عرفت عدم صدق المقاصّة بالإضافة إلى‌ القريب، مع أنّ الكلام فيما إذا لم يمكن للمنفَق عليه المقاصّة من مال المنفِق فانحصر الطريق في بالاستقراض، و المفروض تعذّر الوصول إلى‌ الحاكم أو تعسّره، فالظاهر جواز الاستدانة عليه بنفسه، كما لا يخفى‌.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 377 378.

[2] في ص 614 616.

[3] في ص 614 616.

[4] مسالك الأفهام: 8/ 497.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست