responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 617

أو بنت، و بنت ابن أو بنت و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلًا فعلى الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا بالسويّة، و إذا اجتمعت الأُصول و الفروع يُراعى‌ الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة، و إن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب.

و إن كان ابن و جدّ لأب فعلى الابن، و إن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، و إن كانت له أُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت مثلًا فعلى الامّ، و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التسالم على‌ الاشتراك بالسويّة.

و أمّا الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على‌ نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على‌ الأقرب فالأقرب منهم، و إذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و لا يكفي ما عنده الجميع فالأقرب أنّه يقسم بينهم بالسويّة مع إمكانه و إمكان انتفاعهم به، و إلّا فيُقرع بينهم (1).

(1) لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المُنفق و من جهة المنفَق عليه:

أمّا من الجهة الأولى‌: فقد ذكروا إنّ نفقة الولد ذكراً كان أو غيره تجب على‌ والده بلا خلاف و لا إشكال، و إن كان له أمّ موسرة، و استدلّ عليه في الجواهر بقوله تعالى‌ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ [1] حيث إنّ ظاهره وجوب‌


[1] سورة الطلاق: 65/ 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست