أو
بنت، و بنت ابن أو بنت و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة
يشتركون بالسويّة، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلًا فعلى الابن أو البنت، و
لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا بالسويّة، و إذا اجتمعت الأُصول و
الفروع يُراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو
بنت تشاركا بالسويّة، و إن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب.
و
إن كان ابن و جدّ لأب فعلى الابن، و إن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، و
إن كانت له أُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت مثلًا فعلى الامّ، و يشكل الأمر فيما إذا
اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التسالم على الاشتراك
بالسويّة.
و
أمّا الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لجميع
أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على
الأقرب فالأقرب منهم، و إذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و لا يكفي ما عنده
الجميع فالأقرب أنّه يقسم بينهم بالسويّة مع إمكانه و إمكان انتفاعهم به، و إلّا
فيُقرع بينهم (1).
(1) لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المُنفق و من
جهة المنفَق عليه:
أمّا
من الجهة الأولى: فقد ذكروا إنّ نفقة الولد ذكراً كان أو غيره تجب على والده بلا
خلاف و لا إشكال، و إن كان له أمّ موسرة، و استدلّ عليه في الجواهر بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[1] حيث إنّ ظاهره وجوب