مسألة
10: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته و دون زوجته، و يجب على
الوالد نفقة ولده و أولاده دون زوجته (1).
[مسألة 11: لا تُقضى نفقة الأقارب]
مسألة
11: لا تُقضى نفقة الأقارب و لا يتداركها لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير
من المنفق، و لا تستقرّ في ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم لو لم ينفق عليه
لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفَقُ عليه أمره إلى الحاكم فأمره
بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به، و وجب عليه قضاؤه (2).
يجعل
خصوصيّة للأب في رعاية الاحتياط الاستحبابي.
(1) لا يجب على الولد إلّا نفقة الوالد دون
أولاده و لو كان من أُمّه؛ لأنّهم إخوته، و قد عرفت
[1] عدم وجوب نفقتهم و دون زوجته لعدم ملاك وجود النفقة فيها لا القرابة
و لا الزوجيّة للمنفق، كما أنّه يجب على الوالد نفقة الولد و أولاده؛ لأنّهم
كلّهم أولاد له دون زوجة الولد؛ لعدم المِلاك فيها أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّها زوجة
الولد لا زوجة المنفق، و قد عرفت [2] الضابطة في نفقة القريب، فراجع.
(2) قد علّل عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب و عدم
لزوم تداركها لو فاتت في وقتها و زمانها، و لو كان بتقصير من المنفق، مضافاً إلى
نفي وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع عليه كما في الجواهر
[3] بأنّها مواساة لسدّ الخلّة، و لا يمكن تداركه بعد فوته و إن كان عن
تقصير، و عليه فلا تستقرّ في ذمّته بخلاف نفقة الزوجة الّتي هي دين