responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 614

[مسألة 10: يجب على‌ الولد نفقة والده دون أولاده‌]

مسألة 10: يجب على‌ الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته و دون زوجته، و يجب على‌ الوالد نفقة ولده و أولاده دون زوجته (1).

[مسألة 11: لا تُقضى‌ نفقة الأقارب‌]

مسألة 11: لا تُقضى‌ نفقة الأقارب و لا يتداركها لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق، و لا تستقرّ في ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفَقُ عليه أمره إلى‌ الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به، و وجب عليه قضاؤه (2).

يجعل خصوصيّة للأب في رعاية الاحتياط الاستحبابي.

(1) لا يجب على‌ الولد إلّا نفقة الوالد دون أولاده و لو كان من أُمّه؛ لأنّهم إخوته، و قد عرفت‌ [1] عدم وجوب نفقتهم و دون زوجته لعدم ملاك وجود النفقة فيها لا القرابة و لا الزوجيّة للمنفق، كما أنّه يجب على‌ الوالد نفقة الولد و أولاده؛ لأنّهم كلّهم أولاد له دون زوجة الولد؛ لعدم المِلاك فيها أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّها زوجة الولد لا زوجة المنفق، و قد عرفت‌ [2] الضابطة في نفقة القريب، فراجع.

(2) قد علّل عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب و عدم لزوم تداركها لو فاتت في وقتها و زمانها، و لو كان بتقصير من المنفق، مضافاً إلى‌ نفي وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع عليه كما في الجواهر [3] بأنّها مواساة لسدّ الخلّة، و لا يمكن تداركه بعد فوته و إن كان عن تقصير، و عليه فلا تستقرّ في ذمّته بخلاف نفقة الزوجة الّتي هي دين‌


[1] في ص 604 606.

[2] في ص 607 611.

[3] جواهر الكلام: 31/ 379.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست