responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 613

و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ [1] في نفقة الزوجة (1).

[مسألة 9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً]

مسألة 9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له، و إن كان أحوط مع حاجته إلى‌ النكاح و عدم قدرته عليه و على‌ بذل الصداق خصوصاً في الأب (2).

(1) قد عرفت‌ [2] أنّه لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان كنفقة الزوجة، غاية الأمر أنّ الملاك هناك الزوجيّة من دون فرق بين صورتي الفقر و الغنى‌، و هنا معونة على‌ سدّ الخلّة و تختصّ بصورة الفقر، و أمّا كيفيّة الإنفاق و مقداره فلا فرق فيه بين المقامين أصلًا.

(2) لا يكون جزء النفقة الواجبة لأجل القرابة إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له، و إن كان مقتضى‌ الاحتياط الاستحبابي ذلك، خصوصاً مع الاحتياط إلى‌ النكاح و عدم قدرته عليه و على‌ بذل الصداق، سيّما إذا كان الاحتياج شديداً واقعاً في العسر و الحرج بدونه، سيّما بالإضافة إلى‌ الأب الذي ليس فيه القدرة على‌ إعطاء المهر نوعاً لا بالفعل و لا في الآتي؛ لخروجه عن القدرة على‌ التكسّب غالباً، و مع احتمال كون الإنسان و ماله لأبيه كما ورد في بعض الروايات‌ [11]. و إن كان لا يمكن الالتزام بما هو ظاهره كما لا يخفى‌ أنّ ذلك كلّه‌


[1] في مسألة 8 من مسائل «نفقة الزوجة».

[2] في ص 607 608.

[11] الكافي: 5/ 395 ح 3، قرب الإسناد: 285 ح 1128، الوسائل: 20/ 290 و 291، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 5 و 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست