و
الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ [1] في نفقة الزوجة (1).
[مسألة 9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان
أو والداً]
مسألة
9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له، و إن
كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق خصوصاً في الأب
(2).
(1) قد عرفت
[2] أنّه لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و
الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان كنفقة
الزوجة، غاية الأمر أنّ الملاك هناك الزوجيّة من دون فرق بين صورتي الفقر و
الغنى، و هنا معونة على سدّ الخلّة و تختصّ بصورة الفقر، و أمّا كيفيّة الإنفاق
و مقداره فلا فرق فيه بين المقامين أصلًا.
(2) لا يكون جزء النفقة الواجبة لأجل القرابة
إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له، و إن كان مقتضى
الاحتياط الاستحبابي ذلك، خصوصاً مع الاحتياط إلى النكاح و عدم قدرته عليه و على
بذل الصداق، سيّما إذا كان الاحتياج شديداً واقعاً في العسر و الحرج بدونه، سيّما
بالإضافة إلى الأب الذي ليس فيه القدرة على إعطاء المهر نوعاً لا بالفعل و لا في
الآتي؛ لخروجه عن القدرة على التكسّب غالباً، و مع احتمال كون الإنسان و ماله
لأبيه كما ورد في بعض الروايات [11]. و إن كان لا يمكن الالتزام بما هو ظاهره كما لا يخفى أنّ ذلك
كلّه