responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 612

بالشرطين المذكورين (1).

[مسألة 8: لا تقدير في نفقة الأقارب‌]

مسألة 8: لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام‌ (1) من لم يكن عنده ما ينفقه على‌ نفسه وجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة، سواء كانت اكتساباً لائقاً بحاله أو الاستعطاء و السؤال، و قد مرّ [1] من كاشف اللثام، ما يظهر منه عدم جواز الثاني، و إيراد صاحب الجواهر عليه بعدم حرمة مطلق السؤال، و لكن مع الانحصار بالاستعطاء و السؤال يجب ذلك و إن كان مستلزماً لهتك المؤمن؛ لتقدّم وجوب حفظ النفس على‌ حرمة الهتك، و أمّا من لم يكن عنده ما ينفقه على‌ زوجته أو قريبه فلا إشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله و شأنه إذا كان قادراً عليه، و مع عدم القدرة لا يجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال؛ لعدم وجوبهما و إن كانا غير محرّمين لفرض عدم الهتك؛ لعدم كونهما طريقين عرفاً إلى‌ حصول النفقة، نعم لا يبعُد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة و كان له محلّ الإيفاء فيما بعد؛ لأنّ الاقتراض سيّما مع وجود محلّ الإيفاء من الطرق العقلائيّة المتداولة، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين مع عدم المشقّة و وجود محلّ الإيفاء فيما بعد، فإنّه أيضاً متداول بين العقلاء.

و بالجملة: فرق بين نفقة النفس و نفقة الغير و إن كانا واجبين بعدم انحصار تحصيل الأوّل بطريق خاصّ و هو الاكتساب اللائق بحاله، و انحصار لزوم تحصيل الثاني من الطرق العقلائيّة المتعارفة الشاملة للاقتراض و الشراء نسيئة، و عدم اللزوم من طريق الاستيهاب و السؤال لما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.


[1] في ص 609.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست