responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 611

[مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ نفسه وجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله‌]

مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ نفسه وجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتى الاستعطاء و السؤال فضلًا عن الاكتساب اللائق بحاله، و لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله و شأنه، و لا يجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعُد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة و كان له محلّ الإيفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بمقدار يكفي لنفقة الزوجة أو القريب، و لا يمكن الجمع بينهما، فإن اضطرّ إلى‌ التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج، و إن لم يبق لقريبه شي‌ء بعد صرف الزيادة في نفقة الزوجة، لتقدّمها على‌ نفقة الأقارب كما عرفت، و إن لم يضطرّ إلى‌ التزويج كذلك فقد احتاط في المتن بعدم التزويج و الصرف في إنفاق القريب، بل نفى خلوّ وجوبه عن القوّة، و السرّ فيه إنّه و إن كان لا يمكن الجمع بين نفقة الزوجة و الأقارب، إلّا أنّه حيث لا يكون بالفعل ذات زوجة و المفروض عدم الاضطرار إلى‌ التزويج من جهة العسر و الحرج، أو من جهة مظنّة فساد دينيّ فلا يجب عليه بالفعل إلّا الإنفاق على‌ القريب القادر عليه.

و منه يعلم أمران: أحدهما: أنّه مع الاضطرار لو تحمّل و لم يتزوّج يجب عليه نفقة الأقارب لفرض عدم وجود الزوجة، ثانيهما: أنّه لو تزوّج مع عدم الاضطرار المذكور لا تسقط نفقة الزوجة، بل هي باقية و إن كان أصل النكاح غير مضطرّ إليه، و تقدّم على‌ نفقة الأقارب، و يجري هذا فيما لو تزوّج أزيد من واحدة و لم يمكن الجمع بين نفقة الزوجتين أو الزوجات مع الأقارب، كما لا يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست