[مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه
وجب عليه التوسّل إلى تحصيله]
مسألة
7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة
مشروعة حتى الاستعطاء و السؤال فضلًا عن الاكتساب اللائق بحاله، و لو لم يكن عنده ما
ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب
اللائق بحاله و شأنه، و لا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال.
نعم لا يبعُد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة و كان له محلّ الإيفاء فيما
بعد، و كذا الشراء نسيئة بمقدار يكفي لنفقة الزوجة
أو القريب، و لا يمكن الجمع بينهما، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر
و حرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج، و إن لم يبق لقريبه شيء
بعد صرف الزيادة في نفقة الزوجة، لتقدّمها على نفقة الأقارب كما عرفت، و إن لم
يضطرّ إلى التزويج كذلك فقد احتاط في المتن بعدم التزويج و الصرف في إنفاق
القريب، بل نفى خلوّ وجوبه عن القوّة، و السرّ فيه إنّه و إن كان لا يمكن الجمع
بين نفقة الزوجة و الأقارب، إلّا أنّه حيث لا يكون بالفعل ذات زوجة و المفروض عدم
الاضطرار إلى التزويج من جهة العسر و الحرج، أو من جهة مظنّة فساد دينيّ فلا يجب
عليه بالفعل إلّا الإنفاق على القريب القادر عليه.
و
منه يعلم أمران: أحدهما: أنّه مع الاضطرار لو تحمّل و لم يتزوّج يجب عليه نفقة
الأقارب لفرض عدم وجود الزوجة، ثانيهما: أنّه لو تزوّج مع عدم الاضطرار المذكور لا
تسقط نفقة الزوجة، بل هي باقية و إن كان أصل النكاح غير مضطرّ إليه، و تقدّم على
نفقة الأقارب، و يجري هذا فيما لو تزوّج أزيد من واحدة و لم يمكن الجمع بين نفقة
الزوجتين أو الزوجات مع الأقارب، كما لا يخفى.